الشيخ محمد باقر الإيرواني

468

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

6 - واما انه لا يصح الظهار إذا قصد به الاضرار أو الزجر فلصحيح حمران المتقدم وصحيح صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام : « سألته عن الرجل يصلي الصلوات أو يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : ان أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شيء » « 1 » وغيرهما . هذا مضافا إلى ما يأتي في مبحث اليمين من عدم صحته الا باللّه سبحانه .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 513 الباب 6 من كتاب الظهار الحديث 4 .